هل كان الدين ناقصاً قبل نزول قوله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم)
عندما كان القراءن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هناك أحكام تتغير أى تنزل الأية بحكم ثم تأتى أية أخرى تنسخ هذا الحكم (اى تغيره) مثل أيات الزنا والخمر وغيرها ، فالخمر على سبيل المثال لم يكن محرم فى أول الأمر بدليل قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ......) 43 النساء وكان الصحابة قبل هذه الأية يأتون إلى الصلاة وقد شربوا خمرا ، ثم نزلت الأية لا لتمنعهم من شرب الخمر ولكن تنهاهم عن الصلاة بعد شرب الخمر مباشرة حتى يستفيقوا ويعلموا ما يقولون إلى أن نزل تحريمها بالكلية فى قوله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) المائدة .وكذلك مع أيات الزنا حيث كان الحكم قبل الرجم والجلد هو الإمساك فى البيوت كما فى سورة النساء قوله تعالى (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16) هذا قبل الحكم النهائى فى سورة النور : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)
والله يمحو ما يشاء ويثبت فهو الحكيم فى أمره ونهيه ومنعه وإثباته وصدق جل من قال : (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) البقرة
وبعد أن نزلت هذه الأية (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3) المائدة ثبتت جميع الأحكام فلا نسخ لحكم ، فهذه الأحكام هى الثابتة التى لا تتغير المعمول بها فى كل زمان ومكان ، لا أن الدين كان ناقصاً وأكتمل بل أمتنع النسخ وثبتت الأحكام ، والله أعلى وأعلم .
عندما كان القراءن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هناك أحكام تتغير أى تنزل الأية بحكم ثم تأتى أية أخرى تنسخ هذا الحكم (اى تغيره) مثل أيات الزنا والخمر وغيرها ، فالخمر على سبيل المثال لم يكن محرم فى أول الأمر بدليل قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ......) 43 النساء وكان الصحابة قبل هذه الأية يأتون إلى الصلاة وقد شربوا خمرا ، ثم نزلت الأية لا لتمنعهم من شرب الخمر ولكن تنهاهم عن الصلاة بعد شرب الخمر مباشرة حتى يستفيقوا ويعلموا ما يقولون إلى أن نزل تحريمها بالكلية فى قوله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) المائدة .وكذلك مع أيات الزنا حيث كان الحكم قبل الرجم والجلد هو الإمساك فى البيوت كما فى سورة النساء قوله تعالى (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16) هذا قبل الحكم النهائى فى سورة النور : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)
والله يمحو ما يشاء ويثبت فهو الحكيم فى أمره ونهيه ومنعه وإثباته وصدق جل من قال : (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) البقرة
وبعد أن نزلت هذه الأية (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3) المائدة ثبتت جميع الأحكام فلا نسخ لحكم ، فهذه الأحكام هى الثابتة التى لا تتغير المعمول بها فى كل زمان ومكان ، لا أن الدين كان ناقصاً وأكتمل بل أمتنع النسخ وثبتت الأحكام ، والله أعلى وأعلم .
Comments