U3F1ZWV6ZTE3NDMwODE4MzA4MTc5X0ZyZWUxMDk5Njg2NzQ0NjUyNQ==
أبحث فى جوجل
أبحث فى جوجل
إعلان

حكم التسويق الشبكى


حكم التسويق الشبكى 

حكم التسويق الشبكى


توجد شركات تعمل بنظام التسويق الشبكي الشجري حيث يتم إلغاء الدعاية والإعلان وإلغاء الوسطاء ويتم شراء السلعة مباشرة من الشركة والاعتماد على المستهلك نفسه في الترويج لمنتجات الشركة اعتمادا على الدعاية الشفهية وقوة كلمة المستهلك مقابل أن يأخذ المستهلك عمولة على الترويج لمنتجات الشركة، وذلك على النحو التالى: لكي أصبح وكيلا للشركة لا بد أن أشتري إحدى سلع الشركة ـ ساعة أو قلما ـ مع العلم أن ثمن أي من المنتجات هذه هو ثمن الجملة بمعنى أنه غير مبالغ فيه إطلاقا 600 جنيه وبعد دخول المستهلك كوكيل للشركة يبدأ عمله بتكوين شجرة من المستهلكين تسري فيها منتجات الشركة فيبدأ بتزكية المنتج وخطة العمل لاثنين من أصدقائه وعند اشتراكهما في الشركة وطلب منتج يصبح من حقه عمولة تحفيزية ثم بعد ذلك يبدأ هذان الشخصان في نفس السلوك ولكي نحسب العمولات نقوم بتقسيم الشجرة الموجودة تحت المستهلك الأول إلى قسمين يمين ويسار المستهلك وتحسب العمولات كالآتي: كل 3 مبيعات جديدة يمين و3 مبيعات جديدة على اليسار تحسب 30 دولارا لهذا المستهلك والوكيل كعمولة ويشترط التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لتحقيق العدل في العمولات بحيث يكون لكل مستهلك أو وكيل حد أقصى من العمولات 3150 دولارا في الأسبوع حفاظا على الشركة من الإفلاس لذلك الشركة تعمل منذ أكثر من 11 عاما في هذا المجال، ويحصل المستهلك أو الوكيل على عمولته على صورة 80 في المائة نقدا و20 في المائه توضع فيما يسمى حصالة الذهب الخاصة به حتى يصل رصيده إلى سعر سبيكة ذهبية من إنتاج الشركة أو أي منتج آخر من نفس السعر وهكذ كل ما المستهلك يحوش ثمن السبيكة أو ما يعادلها في الثمن يحصل عليها، وسؤالي هو: مدى صحة هذا العمل مع العلم أن دار الإفتاء المصرية أفتت بأن هذا العمل حلال ولا حرمة فيه لذلك أرجو الإفادة وجزاكم الله كل خير.

الجواب 
حكم التسويق الشبكى 
فالتسويق الشبكي الذي يشترط فيه أن يشتري المشترك سلعة أو منتجا من منتجات الشركة لا يجوز الاشتراك فيه، وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية أسئلة كثيرة عن عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة: بزناس، وهبة الجزيرة ـ والتي يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخرين أيضاً بالشراء وهكذا، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين يلونه في قائمة الأعضاء، وهذا ما يسمى التسويق الهرمي أو الشبكي مثلما ذكر في السؤال فكان جوابهم بالمنع والتحريم وذكروا أدلة كثيرة وأسبابا مستفيضة لذلك.

أسئلة ذات صلة 
حكم التسويق الشبكى 
أريد أن أسأل عن موقع نت حيث إنه عندما تشترك فيه وهو بمقابل مالي يعطيك وصلة نت، وأنت تقوم بدعوة أشخاص إلى الموقع عن طريق هذه الوصلة مثل الدعاية، وتحصل على نسبة من تسجيلهم فى الموقع، وعندما أحد الأشخاص المسجلين عن طريقك يدعو أشخاص آخرين  تحصل أنت على مال من تسجيلهم، وعندما أحد المسجلين الجدد يدعو أشخاص آخرين ويسجلون  تحصل أنت على مال من تسجيلهم مثل السلسلة أو المصفوفة وهكذا، وهذا الموقع يسمح حتى بـ (15) مستوى، وهناك شرط ويجب على الأقل دعوة وتسجيل 3 أشخاص عن طريق وصلتك، وهذه العملية تسمى المصفوفة. أريد أن اسأل عن حكم الشريعة الإسلامية فى مثل هذه الأموال وهذا الموقع وأرجو الرد السريع؟
الجواب : حكم التسويق الشبكى 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه المعاملة غير جائزة لاشتمالها على الغرر والمقامرة، وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية أسئلة كثيرة عن عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة (بزناس) و (هبة الجزيرة) والتي يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء، ليقنع هؤلاء آخرين أيضاً بالشراء وهكذا، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء وهذا ما يسمى التسويق الهرمي أو الشبكي. فكان جوابها: أن هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات،.. فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة فهي محرمة شرعاً لأمور:
أولاً: أنها تضمنت الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، فالمشترك يدفع مبلغاً قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع، والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك فلا تأثير له في الحكم.
ثانياً: أنها من الغرر المحرم شرعاً، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذاً هو الخسارة. وهذه هي حقيقة الغرر وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما رواه مسلم في صحيحه.. إلخ.
المصدر 

كلمات ذات صلة 
حكم التسويق الشبكى 
التسويق الشبكى 
التسويق الهرمى 
شبكة التسويق 
تسويق شبكى 
تسويق هرمى 
رأى الشرع فى التسويق الشبكى 
حكم التسويق الشكبى
رأى دار الإفتاء المصرية فى التسويق الشبكى 
رأى الدين فى التسويق الشبكى 
حكم الشرع فى التسويق الشبكى لشركة كيونت 
شركة كيونت وحكم التسويق الشبكى 


Comments
NameEmailMessage