الفرق بين الحلف بالطلاق المقترن بنية والحلف بالطلاق غير المقترن بنية
يقول السائل
كان هناك بعض الخلافات بين أختى
وزجها وكانت غاضبة في بيتى فحلفت أن لا تعود إليه وإن رجعت إليه فلن أزورها حتى لو
ماتت، ولكن بعد أن جاء زوج أختى لترضيتها واختارت ان تعود إلى بيتها فعادت،
وأستقرت أمورها، وانا الآن اود أن أزوها وأودها، فهل زوجتى طالق إن زرت أختى؟
الجواب
إن وقوع الطلاق في مثل هذا المسائل وأمثالها إنما يعتمد على نية الحالف،
فإن كان في نيته أن يهدد أخته في هذا الأمر لأن يرى خطأ زوجها الجسيم ويريد أن لا
تلين بسهولة ولم يكن في نيته الطلاق، فحكم طلاقه كفارة يمين، وإما أن كان في نيته
أن يطلق زوجته فعلًا فإن ذهب لأخته وقع الطلاق.
وأما كفارة اليمين في هذا الأمر فهو إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام أهل
بيت فإن تعذر إطعام المساكين لضيق يد الحال فصيام ثلاثة أيام، على أنه لا يجوز
صيام الثلاثة أيام إلا إذا تعذر إطعام العشرة مساكين، والله تعالى أعلى وأعلم.
مصدر الفتوى
برنامج حياتنا لفضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلى
مصدر الفتوى
برنامج حياتنا لفضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلى
Comments