هل يجوز أن أصلى الفجر إمام في جماعة ثم أذهب فأصليه إمام لجماعة
أخرى
يقول السائل
أنا إمام مسجد وأصلى الفجر إمام لجماعة ثم أذهب إلى جماعة أخرى تنتظرنى
لأصلى بهم الفجر لأنهم لا إمام لهم فأذهب إليهم فهل على من حرج؟
الجواب
لا حرج في ذلك وتؤجر بإذن الله ونفع الله بك، وكان هذا من فعل بعض من صحابة
رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان معاذ بن جبل أعلم الصحابة بالحلال والحرام
يصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لكى يأخذ أجر الصلاة ورائه ثم يذهب إلى
قومه ليصلى نفس الفرض إمام بقومه رضى الله عنه، فتحسب له الصلاة الأولى فريضة
وتحسب الصلاة الثانية نافلة. وقد بوب الإمام البخارى بابًا في صحيحه لصلاة المفترض
وراء المتنفل وصلاة المتنفل وراء المفترض، والصلاة هنا من ذوات الأسباب فلا بأس
بها، والله تعالى أعلى وأعلم.
Comments